responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 281
باب [الحدث في الصلاة]
ومن أحدث [1] في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة [2]، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة [3] في قوله: إنه يبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" [4]، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (5)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.
فصل [[1] - الرعاف في الصلاة]:
ومن رعف [6] في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] [7] إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة [8]، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة [9]، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر [10] ولا

[1] الحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة (الشرح الصغير: 1/ 49).
[2] انظر: المدونة: 1/ 101، الموطأ: 1/ 39، الرسالة ص 135، الكافي ص 52.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 32، مختصر القدوري: 1/ 84.
[4] و (5) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: 1/ 43، ومسلم في الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة .. : 1/ 276.
[6] الرعاف: أصل الرعاف السبق، فسمي الدم السابق -الخارج- من الأنف رعافًا (غرر المقالة ص 135).
[7] ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وتم إكمال النص من السياق.
[8] انظر: المدونة: 1/ 41، التفريع: 1/ 265، الرسالة 135.
[9] انظر: الإقناع ص 45.
[10] انظر: الموطأ: 1/ 39.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست